العلامة الحلي

302

مختلف الشيعة

الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، إلا أن يكونا قد طافا طواف الوداع فهو طواف النساء . وهذا القول في غاية الإشكال ، فإن طواف الوداع مستحب ، وطواف النساء واجب ، فكيف يجزئ طواف الوداع عن طواف النساء ؟ الفصل الرابع في زيارة البيت مسألة : قال المفيد ( 1 ) ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) : لا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر . وقال الشيخ : لا يؤخره المتمتع إلا لعذر ، فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يؤخره إلى أي وقت شاء ( 4 ) . ولم ينص على المنع ، وكذا قال ابن الجنيد ( 5 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 5 ) : ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر . وقال ابن إدريس : يستحب له أن لا يؤخره إلا لعذر ، فإن أخره لعذر زار البيت من الغد ، ويستحب له أن لا يؤخر طواف الحج وسعيه أكثر من ذلك ، فإن أخره فلا بأس عليه ، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجة ، لأنه من شهور الحج ، وإنما يقدم ذلك على جهة التأكيد للمتمتع ( 7 ) . وكلام الشيخ في

--> ( 1 ) المقنعة : ص 420 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 69 . ( 3 ) المراسم : ص 114 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 534 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 602 .